Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رباع مكة.

مسائل

ما يصحُّ بيعه وما لا يصحُّ

مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رِباع مكَّة.

وعنه: يجوز، كقول الشافعيِّ.

٢٣٩٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن يوسف الفَزَارِيُّ ثنا محمَّد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نَجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبيُّ ﷺ: «مكَّة حرامٌ، وحرامٌ بيع رِباعها، وحرامٌ أجر بيوتها».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهمَ فيه، والصحيح أنَّه موقوفٌ (¬١).

٢٣٩١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن محمَّد بن يحيى بن سعيد ثنا عبد الله بن نُمير ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «مكَّة مناخٌ، لا تباع رباعها، ولا تؤجَّر بيوتها» (¬٢).

قال المصنِّف: إسماعيل بن إبراهيم: قد ضعَّفه يحيى (¬٣)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 76 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.