Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 77

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رباع مكة.

والنسائيُّ (¬١)، وأبوه إبراهيم: قد ضعَّفه البخاريُّ، وقال يحيى بن معين: لا بأس به (¬٢).

وقال أبو بكر البيهقيُّ: الصحيح أنَّ هذا الحديث موقوفٌ (¬٣).

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن» من الوجهين.

وإبراهيم بن مهاجر هذا، هو: البجليُّ الكوفيُّ، وهو من رجال مسلم (¬٤)، وقال الثوريُّ: لا بأس به (¬٥). وضعَّفه ابن معين في رواية الدُّوريِّ وغيره (¬٦).

وابنه إسماعيل: ضعَّفوه، وقال أحمد: أبوه أقوى منه (¬٧).

والذي حكاه المؤلِّف عن ابن معين (¬٨) والبخاريِّ (¬٩) إنَّما هو في إبراهيم ابن مهاجر بن مسمار المدنيِّ، وهو متأخرٌ عن البجليِّ.

وقال البيهقيُّ بعد أن روى الحديث: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 77 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.