Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٠): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت السلعة باقية، وإن كانت قد تلفت تحالفا أيضا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري بالقيمة.

عبيدة. وقال أبي: قال حجَّاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة (¬١).

كذا قال: (ابن عبيدة)، فصار في راوي هذا الحديث ثلاثة أقوال.

وحديث القاسم عن ابن مسعود: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن»، وقد رواه أحمد من وجه آخر، فقال:

٢٣٨٨ - حدَّثنا ابن مهديٍّ ثنا سفيان عن مَعْن عن القاسم عن عبد الله عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا اختلف البيِّعان والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (¬٢).

وحديث عون عن ابن مسعود: لم يروه من أصحاب «السنن» غير الترمذيِّ، وقال: هو مرسل، عون لم يدرك ابن مسعود (¬٣).

وقد رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان (¬٤).

وحديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: رواه أبو داود عن النُّفيليِّ (¬٥)، ورواه ابن ماجة عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن الصَّبَّاح (¬٦)، ثلاثتهم عن هُشيم به.

وقال أحمد: ثنا هُشيم قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وليس فيه: (عن أبيه) (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 74 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.