Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 88

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٥): لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا.

ز: رواه أبو داود (¬١) وابن ماجة (¬٢) من رواية وكيع، وإسناده حسنٌ، وقال شيخنا أبو العبَّاس: هو حديثٌ جيِّدٌ، وقد رواه الجُوزجانيُّ وغيره: من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومن حديث ثابت بن يزيد

الخَوْلانيِّ عن ابن عمر (¬٣).

ورواه الترمذيُّ (¬٤) وابن ماجة (¬٥) من حديث أنس بن مالك.

وروى الإمام أحمد نحوه من حديث ابن عبَّاس (¬٦).

٢٤٠٩ - وروى أيضًا بإسناده عن مصعب بن سعد قال: قيل لسعد: تبيع عنبًا لك لمن يتخذه عصيرًا؟ فقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر (¬٧) O.

وفد احتجَّ أصحابنا بحديثٍ لا أصل له، وهو:

٢٤١٠ - ما رواه أبو حاتم بن حِبَّان، قال: حدَّثنا محمَّد بن عبد الله بن الجُنيد ثنا عبد الكريم بن عبد الله ثنا الحسن بن مسلم التاجر ثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: قال رسول الله- ﷺ: «من حبس العنب زمن القطاف، حتَّى لميعه من يهوديِّ أو نصرانيِّ، أو ممن يعلم أنَّه يتخذه خمرًا، فقد تقدَّم على النار على بصيرة».

قال أبو حاتم بن حِبَّان: لا أصل لهذا الحديث من حديث حسين بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 88 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.