وقال أبو حنيفة: في حقِّ الغلام: ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة، وفي الجارية: سبع عشرة.
٢٤٧١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى [عن] (¬١) عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ عرضه يوم أحد- وهو ابن أربع عشرة-، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق- وهو ابن خمس عشرة-، فأجازه (¬٢).
أخرجاه (¬٣).
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ (¬٤) والخطيب من رواية محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله، وفيه: وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت.
وقد وَهِمَ من عزاه إلى الشافعيِّ والترمذي (¬٥)، والله الموفِّق O.
* * * * *
Rujukan halaman ini:تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 134 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2028)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.