Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الحجر
  3. مسألة (٥٣٨): يحجر على المبذر.

مسألة (٥٣٨): يحجر على المبذِّر.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.

لنا:

حديث معاذ، وقد سبق (¬١).

احتجُّوا:

٢٤٧٢ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله ﷺ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال: «إذا بايعت فقل: ولا خلابة» (¬٢).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).

قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] (¬٤) والده: منقذ (¬٥).

وجواب هذا الحديث:

أنَّه يقال (¬٦): إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 135 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.