مسألة (٥٣٨): يحجر على المبذِّر.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.
لنا:
حديث معاذ، وقد سبق (¬١).
احتجُّوا:
٢٤٧٢ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله ﷺ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال: «إذا بايعت فقل: ولا خلابة» (¬٢).
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).
قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] (¬٤) والده: منقذ (¬٥).
وجواب هذا الحديث:
أنَّه يقال (¬٦): إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما