Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الضمان
  3. مسألة (٥٤٣): إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.

ز: هذا حديثٌ ضعيفٌ، لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن»، وفي إسناده غير واحدٍ ممن تكلِّم فيه.

وعطاء بن عجلان: كذَّبه ابن معين (¬١) والسَّعديُّ (¬٢)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (¬٣). وقال ابن عَدِيٍّ: عامة رواياته [غير] (¬٤) محفوظة (¬٥) O.

* * * * *

مسألة (٥٤٢): لا ينتقل الحقُّ من ذمَّة المضمون عنه بالضمان.

وقال داود: ينتقل.

لنا:

في الخبر المتقدِّم أنَّه قال للضامن حين أدَّى: «الآن برَّدت جلده» (¬٦).

* * * * *

مسألة (٥٤٣): إذا تكفَّل برجلٍ إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فلم يسلمه عند المحلِّ مع بقائه، ضمن ما عليه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 143 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.