Lewati ke konten
-
مسألة (٥٤١): يصح ضمان دين الميت.
-
مسألة (٥٤٢): لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
-
مسألة (٥٤٣): إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.
-
مسألة (٥٤٤): لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
-
مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرا.