Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 145

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الضمان
  3. مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرا.

عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا كفالة في حدٍّ» (¬١).

قال المصنِّف: هذا الحديث تفرَّد به بقيَّة عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكَلاعيِّ الدمشقيِّ، وهو من مشايخ بقيَّة المجهولين، ورواياته منكرة.

ز: هذا الحديث غير مخرِّجٍ في «السنن»، وكلام المؤلِّف عليه هو كلام البيهقيِّ بعينه (¬٢).

وقال ابن عَدِيٍّ: عمر بن أبي عمر الدمشقيُّ منكر الحديث عن الثقات (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرًا.

وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.

٢٤٨١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالحٍ ثنا ابن وهبٍ ثنا معاوية بن صالحٍ عن عبد الوهاب بن بُخْتٍ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 145 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.