عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا كفالة في حدٍّ» (¬١).
قال المصنِّف: هذا الحديث تفرَّد به بقيَّة عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكَلاعيِّ الدمشقيِّ، وهو من مشايخ بقيَّة المجهولين، ورواياته منكرة.
ز: هذا الحديث غير مخرِّجٍ في «السنن»، وكلام المؤلِّف عليه هو كلام البيهقيِّ بعينه (¬٢).
وقال ابن عَدِيٍّ: عمر بن أبي عمر الدمشقيُّ منكر الحديث عن الثقات (¬٣) O.
* * * * *
مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرًا.
وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.
٢٤٨١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالحٍ ثنا ابن وهبٍ ثنا معاوية بن صالحٍ عن عبد الوهاب بن بُخْتٍ