Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 146

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الضمان
  3. مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرا.

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-ﷺ قال: «إنَّ الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وحرَّم ثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه» (¬١).

ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود (¬٢).

وعبد الوهاب: وثَّقه يحيى بن معين (¬٣) والنسائيُّ (¬٤) وغيرهما، وقتل مع البطَّال سنة ثلاث عشرة ومائة، قبل موت أبي الزناد بزمان، والله أعلم O.

وقد ذكرنا- في مسألة بيع السِّرْجِين النجس- عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه» (¬٥).

وأنَّه قال: «لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه» (¬٦).

وقد ذكرنا- في مسألة بيع الكلب- من حديث ابن عبَّاس عن رسول الله ﷺ: أنَّه نهى عن ثمن الخمر (¬٧).

٢٤٨٢ - وقد رواه بلفظ آخر الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد ابن إبراهيم ثنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمَّد قال: حدَّثني أبي ثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر (¬٨) عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «ثمن الخمر حرامٌ» (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 146 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.