عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-ﷺ قال: «إنَّ الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وحرَّم ثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه» (¬١).
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود (¬٢).
وعبد الوهاب: وثَّقه يحيى بن معين (¬٣) والنسائيُّ (¬٤) وغيرهما، وقتل مع البطَّال سنة ثلاث عشرة ومائة، قبل موت أبي الزناد بزمان، والله أعلم O.
وقد ذكرنا- في مسألة بيع السِّرْجِين النجس- عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه» (¬٥).
وأنَّه قال: «لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه» (¬٦).
وقد ذكرنا- في مسألة بيع الكلب- من حديث ابن عبَّاس عن رسول الله ﷺ: أنَّه نهى عن ثمن الخمر (¬٧).
٢٤٨٢ - وقد رواه بلفظ آخر الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد ابن إبراهيم ثنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمَّد قال: حدَّثني أبي ثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر (¬٨) عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «ثمن الخمر حرامٌ» (¬٩).