Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 160

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل العارية
  3. مسألة (٥٥١): إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمعير أن يسترد الأرض، ويضمن قيمة البناء والغراس، أو قيمة ما [نقص] بالقلع.

مسألة (٥٥١): إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمُعِيرْ أن يستردَّ الأرض، ويضمن قيمة البناء والغِرَاس، أو قيمة ما [نقص] (¬١) بالقلع.

وقال أبو حنيفة: للمعير أن يستردَّ الأرض، ويقلع البناء والغراس، ولا ضمان عليه.

لنا:

قوله ﵇: «ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ».

وسيأتي مسندًا (¬٢).

وفيه دليلٌ على أنَّ العرق إذا لم يكن ظالمًا فله حقٌّ.

ولنا: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من بنى في رباع قوم بإذنهم، فله قيمته».

ز: هذا الحديث الأخير رواه ابن عَدِيٍّ عن ميمون بن مسلمة عن كثير ابن أبي صابر عن عطاء الخفَّاف عن عمر بن قيسٍ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة مرفوعًا (¬٣).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم به حجَّةٌ.

ورواه البيهقيُّ عن ابن مسعودٍ وشُريح من قولهما (¬٤) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 160 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.