مسائل الغصب
مسألة (٥٥٢): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يعتق.
لنا:
٢٤٩٧ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا مُعمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا الحجَّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله ﷺ قال: «من مُثِّل به، أو حُرِّق بالنار، فهو حرٌّ، وهو مولى الله ورسوله». قال: فأُتي برجلٍ قد خُصي- يقال له: سندر- فأعتقه (¬١).
ز: الحجَّاج بن أرطأة: غير محتجٍّ به، لكنَّه غير متفرِّدٍ، فقد تابعه غيره عن عمرو، ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أهل «السنن» من روايته O.
* * * * *