Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الغصب
- مسألة (٥٥٢): إذا مثل بعبده عتق عليه.
- مسألة (٥٥٣): إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصا، أو ضرب الزبرة أواني- لم يزل عنه ملك المالك.
- مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب رده.
- مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له
- مسألة (٥٥٦): إذا كسر آلة اللهو لم يضمن.