Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الغصب
  3. مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب رده.

غيره، فرواه أبو داود في «البيوع» عن محمَّد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس (¬١)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجةً (¬٢) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب ردُّه.

وقال أبو حنيفة: زال حقُّ المالك عنها، وليس له إلا القيمة.

لنا:

حديث أنس المتقدِّم.

٢٥٠٠ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُندُب عن النبيِّ ﷺ قال: «على اليد ما أخذت، حتَّى تودِّيه» (¬٣).

ز: رواه أصحاب «السنن الأربعة» (¬٤) من رواية سعيد، وحسَّنه التزمذيُّ O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 164 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.