Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الغصب
  3. مسألة (٥٥٣): إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصا، أو ضرب الزبرة أواني- لم يزل عنه ملك المالك.

٢٤٩٩ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الله بن محمَّد الوكيل ثنا حميد بن الربيع ثنا ابن إدريس ثنا عاصم بن كُليب عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار قال: دعت امرأةٌ من قريش رسول الله ﷺ وأصحابه، فأتاها، فلما أُتي بالطعام، وضع رسول الله ﷺ يده، ووضع القوم، فبينا هو يأكل إذ

كفَّ يده، فجعل الرجل يضرب يد ابنه حتَّى يرمي العَرْق من يده، فقال رسول الله ﷺ: «أجد لحم شاة أُخذت بغير إذن أهلها». قال: فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني كنت أرسلت إلى البَقيْع أطلب شاةً فلم أصب،

فبلغني أن جارًا لي اشترى شاةً، فأرسلت إليه، فلم نقدر عليه، فبعثت بها امرأته. فقال رسول الله ﷺ: «أطعموها الأسارى» (¬١).

فوجه الحجَّة: أنَّ ملك صاحبها زال عنها بذلك، ولولا ذلك كان يأمر بردِّها عليه.

والجواب:

أنَّ حميد بن الربيع كذَّابٌ، كذلك قال يحيى بن معين (¬٢).

ز: حميد بن الربيع: وثَّقه عثمان بن أبي شيبة (¬٣)، وكان الدَّارَقُطْنِيُّ يحسن القول فيه (¬٤).

ولا وجه للطعن فيه بعد ذكر هذا الحديث، فإنَّه لم يتفرَّد به، بل تابعه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 163 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.