Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الغصب
  3. مسألة (٥٥٣): إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصا، أو ضرب الزبرة أواني- لم يزل عنه ملك المالك.

وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب بالتغير، ويجب عليه البدل لمالكها.

٢٤٩٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن منيب ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قُتَيْلَة ثنا الحارث بن محمَّد الفِهْرَيُّ عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يحلُّ مال امرمئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه» (¬١).

ز: كذا فيه: (عبد الله بن منيب) وهو خطأٌ، والصواب: (ابن شبيب) (¬٢).

وهذا الإسناد ضعيفٌ، ولبس مخرَّجًا في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة».

والحارث: لا أعرفه (¬٣).

ويحيى: وثَّقه أبو حاتم (¬٤) وغيره.

وعبد الله بن شبيب الربعيُّ: قال فضلك الرازيُّ: يحلُّ- ضرب عنقه (¬٥)! وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث (¬٦).

وقد روي هذا الحديث من وجوه أُخر: من حديث ابن عمر وعمرو بن يَثْرِبي وغيرهما O.

احتجُّوا:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 162 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.