Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 165

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الغصب
  3. مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له

مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقرَّ الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له

إجباره على قلعه بيعير عوضٍ.

وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، وليس له إجباره على تسليم العوض عن الزرع.

لنا حديثان:

٢٥٠١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع أرضًا بغير إذن أهلها، فله نفقته، وليس له من الزرع شيءٌ» (¬١).

ز: رواه أبو داود (¬٢) والترمذيُّ جميعًا عن قتيية بن سعيد عن شَريك.

وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ حسنٌ. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شَريك. وقال محمَّدٌ: وثنا مَعْقِل بن مالك

البصريُّ ثنا عقبة الأصمُّ (¬٣) عن عطاء عن رافع عن النبيِّ ﷺ نحوه (¬٤).

ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن زُرارة عن شَريك (¬٥)، ورواه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 165 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.