Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 167

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الغصب
  3. مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له

احتجَّ به أحمد في روايةٍ عنه (¬١)، والله أعلم O.

٢٥٠٢ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: ثنا محمَّد بن بشَّار (¬٢) ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبيِّ ﷺ قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ».

قال الترمذيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن المثنَّى قال: سألت أبا الوليد الطيالسيَّ عن قوله: «وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ»، فقال: هو الغاصب. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك (¬٣).

ز: رواه أبو داود (¬٤) والنسائيُّ (¬٥) من حديث عبد الوهَّاب الثقفيِّ أيضًا، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وقد روى بعضهم عن هشام عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ، مرسلٌ.

ورواه النسائيُّ أيضًا عن عيسى بن حمَّاد عن ليث عن يحيى بن سعيد عن هشام عن عروة أنَّ النبيَّ ﷺ … فذكره مرسلاً. قال الليث: كتبت إلى هشام، فكتب إليَّ مثل حديث يحيى (¬٦).

وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: تفرَّد به عبد الوهاب الثقفيُّ عن أيُّوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد، واختلف فيه على هشام بن عروة:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 167 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.