Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 177

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الشفعة
  3. مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.

مسألة (٥٥٨): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

٢٥١٥ - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.

* * * * *

مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه.

وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.

وعن مالك كالمذهبين.

٢٥١٦ - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (¬٢) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (¬٣) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 177 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.