Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 178

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الشفعة
  3. مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.

٢٥١٦/ أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة».

والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.

وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (¬١) المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.

ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:

٢٥١٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف (¬٢).

قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.

وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب «لعلل» موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ (¬٣).

٢٥١٨ - وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان (¬٤) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 178 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.