Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمر.

ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود متفرِّدًا به عن أحمد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم به (¬١) O.

٢٥٤٣ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج بن النعمان ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ دفع خيبر- أرضها ونخلها- مقاسمة على النصف (¬٢) O.

ز: رواه ابن ماجة عن إسماعيل بن توبة عن هُشيم (¬٣).

وابن أبي ليلى: فيه كلامٌ.

والحكم: لم يسمع من مِقْسَم إلا خمسة أحاديث. قاله شعبة (¬٤) O.

احتجُّوا:

٢٥٤٤ - بما رواه الترمذيُّ، قال: حدَّثنا بُنْدَار ثنا عبد الوهاب الثقفيُّ ثنا أيُّوب عن أبي الزبير عن جابر: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٥).

ز: رواه مسلمٌ (¬٦) وأبو داود (¬٧) والنسائيُّ (¬٨) من حديث أيُّوب O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 196 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.