Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل المساقاة
- مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمر.
- مسألة (٥٦٧): تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
- مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
- مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
- مسألة (٥٧٠): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
- مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
- مسألة (٥٧٢): إذا حوط على موات ملكه.
- مسألة (٥٧٣): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ خمسة وعشرون.
- مسألة (٥٧٤): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان، فليس بملك له.
- مسألة (٥٧٥): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.