Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٧٥): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.

٢٥٦١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا رَوْح ثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنَّ أبا المنهال أخبره: أنَّ إياس بن عبدٍ - وكان من أصحاب النبيِّ-ﷺ قال: إنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع فضل الماء (¬١).

٢٥٦٢ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا داود بن عبد الرحمن العطَّار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبدٍ المزنيِّ قال: نهى النبيُّ ﷺ عن بيع الماء.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٢).

ز: رواه أبو داود (¬٣) والنسائيُّ (¬٤) وابن ماجة (¬٥) من حديث عمرو.

وأبو المنهال اسمه: عبد الرحمن بن مُطْعِم.

وهو في «صحيح مسلمٍ» من حديث جابر (¬٦) O.

* * * * *

مسألة (٥٧٥): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.

وعنه: لا يلزمه ذلك، كقول أبي حنيفة والشافعيِّ.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 211 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.