Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الوقف
  3. مسألة (٥٧٦): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.

مسائل الوقف

مسألة (٥٧٦): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا أن يحكم به حاكمٌ، أو يخرجه مخرج الوصيَّة.

وصاحباه معنا.

٢٥٦٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ ﷺ، فاستأمره فيها، فقال: أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قطُّ أنفس عندي منه! فما تأمر به؟

قال: «إن شئت حبست أصولها وتصدَّقت بها». قال: فتصدَّق بها عمر أن: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدَّق بها في القُرْبَى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف، أو

يطعم صديقًا غير متأثِّلٍ فيه مالاً (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 212 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.