Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 201

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

٢٥٥٠ - وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.

قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (¬١).

وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

وعنه: المنع، كقول أكثرهم.

٢٥٥٠/ أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث».

ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.

٢٥٥١ - وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن كراء الأرض.

[فأبى] (¬٣) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 201 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.