Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 202

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

٢٥٥٢ - وقال ابن ماجة: حدَّثنا أحمد بن ثابت الجحدريُّ ثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاوس أنَّ معاذ بن جبل كرى الأرض على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا (¬١).

طاوس لم يلق معاذًا (¬٢) O.

احتجُّوا:

٢٥٥٣ - بمارواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا شَريك عن أبي حَصين عن مجاهد عن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله ﷺ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع (¬٣).

٢٥٥٤ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا محمَّد بن حُميد ثنا عبد الرحمن بن مَغْراء عن عُبيدة الضَّبِّيِّ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عائشة: أنَّ النبيَّ ﷺ خرج في مسيرٍ له، فإذا هو بزرعٍ يهتزُّ، فقال: «لمن هذا؟». قالوا: لرافع بن خَدِيج.

فأرسل إليه- وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث-، فقال: «انظر نفقتك في هذه الأرض، فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه» (¬٤).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه شَريك، وكان يحيى بن سعيد لا يحدِّث عنه،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 202 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.