Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 200

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.

مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.

وعنه: عليه الضمان.

وقال مالك: عليه ضمان ما جنت يداه، وما لم تجن.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

حديث سَمُرة: «على اليد ما أخذت حعتى تؤدِّي».

وقد سبق في مسألة غصب الساجة (¬١).

٢٥٤٩ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني اسحاق بن محمَّد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمَّد بن عبد الرحمن الحَجَبِيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ضمان على مؤتمن» (¬٢).

ز: هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإنَّ يزيد بن عبد الملك ضعَّفه أحمد (¬٣) وغيره، وقال النسائيُّ: متروك الحديث (¬٤).

وعبد الله بن شبيب: ضعَّفوه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 200 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.