Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٦٧): تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.

عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (¬١)، وهذا حديث حسنٌ O.

والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.

والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال ﷺ: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا».

* * * * *

مسألة (٥٦٧): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.

وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (¬٢).

واحتجُّوا:

بحديث رافع: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (¬٣).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 199 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.