Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمر.

الأربعاء، وبشيءٍ من التبن (¬١).

٢٥٤٧ - قال البخاريُّ: وحدَّثنا محمَّد أنا عبد الله أنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خَدِيج قال: كنَّا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعًا، كنَّا نُكْرِي الأرض بالناحية منها مسمًّى لسيِّد الأرض. قال: فربَّما يصاب ذلك

وتسلم الأرض، وتسلم الأرض ويصاب ذلك (¬٢)، فنهينا، وأمَّا الذهب والوَرِق فلم يكن يومئذٍ (¬٣).

الطريقان في «الصحيحين».

٢٥٤٨ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عُبيدة بن محمَّد بن عمَّار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَدِيج، أنا- والله- أعلم

بالحديث منه، إنَّما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: «إن كان هذا شأنكم فلا تُكْرُوا المزارع». فسمع رافع قوله: «لا تُكْرُوا المزارع» (¬٤).

ز: رواه أبو داود (¬٥) والنسائيُّ (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من حديث

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 198 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.