Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 205

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.

مسائل إحياء المَوَات

مسألة (٥٧٠): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

٢٥٥٥ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني ليثٌ عن طاوسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «عادي الأرض لله ولرسوله، ثُمَّ لكم بعد، ومن أحيا مَوَاتا من الأرض فله رقبتها».

ز: هذا دليل للرواية الثانية، لكنَّه مرسلٌ، وإسناده غير قويٍّ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.

وقال أبو حنيفة: يفتقر.

وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر.

٢٥٥٦ - قال الترمذيُّ: حدثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ ﷺ قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 205 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.