Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

«الكتب السِّتَّة» من رواية شَريك.

وقد رواه الترمذيُّ من رواية أبي بكر بن عيَّاش (¬١)، والنسائيُّ من رواية أبي عوانة (¬٢)، كلاهما عن أبي حَصين بيعير لفظ شَريك.

ومجاهد لم يسمع من رافع هذا، بل بينهما واسطةٌ، كما جاء ذلك من غير وجهٍ، والله أعلم هل سمع منه شيئًا أم لا؟

وحديث عائشة: لم يخرِّجه أحدٌ منهم.

وعبد الحميد بن عبد الرحمن هو: ابن زيد بن الخطَّاب، وهو من

الثقات المخرَّج لهم في «الصحيحين» (¬٣).

وقول المؤلِّف: (هو الحِمَّانِيُّ) وهمٌ قبيحٌ، وخطأٌ فاحشٌ، فإنَّ هذه الطبقة ليست طبقة الحِمَّانِيِّ، بل الحِمَّانِيُّ متأخرٌ عن هذا بكثيرٍ، يروي عنه عبَّاس الدُّوريُّ وطبقته، وعُبيدة بن مُعَتِّب الضَّبِّيُّ أكبر من الحِمَّانِيِّ بكثيرٍ، بل هو في طبقة كبار شيوخه.

وعبد الرحمن بن مَغْراء: وثَّقه بعض الأئمة، وضعَّفه بعضهم.

وفي الجملة حديث عائشة هذا ضعيفٌ لا يجوز الاحتجاج به، لحال عُبيدة ومحمَّد بن حُميد، والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 204 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.