Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 206

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬١).

وقد سبق في مسألة: «إذا غصب أرضًا» أيضًا (¬٢).

ز: هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن يونس عن حمَّاد- وهوابن زيدٍ - عن هشام بن عروة به (¬٣).

ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن يحيى بن أيُّوب عن الثقفيِّ، ولفظه: «من أحيا أرضًا ميتةً فله فيها أجرٌ» (¬٤).

وقال الإمام أبو محمَّد المقدسيُّ في «الكافي» - بعد أن ذكر هذا الحديث-: (متفق عليه) (¬٥) وذلك وهمٌ.

وقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع عن جابرٍ، وروي عنه عن سعيد بن زيدٍ - وقد مضى- (¬٦) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 206 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.