Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل المساقاة
  3. مسألة (٥٧٣): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ خمسة وعشرون.

ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكيُّ عن الحسن عن عبد الله بن مُغَفَّل: أنَّ النبيَّ- ﷺ قال: «من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» (¬١).

٢٥٦٠ - قال ابن ماجة: وحدَّثنا سهل بن أبي الصُغْديِّ ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمَّد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «حريم البئر مَدُّ رشائها» (¬٢).

والجواب:

أنَّ الحديثين [ضعيفان] (¬٣)، [ففي الأوَّل] (¬٤): عبد الوهاب، قال الرازيُّ: كان يكذب. وقال العُقَيْلِيُّ والنسائيُّ: متروك الحديث (¬٥).

وفيه إسماعيل المكيُّ، قال أحمد: منكر الحديث (¬٦). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٧). وقال عليٌّ: لا يكتب حديثه (¬٨).

وفي الثاني: منصور، قال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ به إذا انفرد (¬٩).

ز: هذان الحديثان انفرد بهما ابن ماجة.

وعبد الوهاب بن عطاء في الإسناد الأوَّل هو: الخفَّاف، وهو صدوقٌ،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 209 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.