Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٢): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم في الذكورية والأنوثية- أساء، وأمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.

وعمر بن حبيب هذا: وثَّقه أحمد (¬١) وغيره O.

٢٥٧٤ - وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا تُرْقِبُوا ولا تُعْمِروا، فمن أعمر عُمْرَى، أو أَرْقَب رُقبَى، فهي سبيل الميراث».

ز: رواه أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل (¬٢)، ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد (¬٣)، كلاهما عن سفيان به.

وقد روي عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر- وقد مضى (¬٤) -.

وروي عن عطاء عن النبيِّ-ﷺ مرسلاً O.

* * * * *

مسألة (٥٨٢): إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم في الذكوريَّة والأنوثيَّة- أساء، وأُمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.

وقال أكثرهم: لا يرجع.

٢٥٧٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مُجالد ثنا عامر قال: سمعت النعمان بن بَشير يقول: إن أبي- بَشيرًا- وهب لي هبةً، فقالت

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 220 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.