Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الهبة
- مسألة (٥٧٩): يصح هبة المشاع.
- مسألة (٥٨٠): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.
- مسألة (٥٨١): وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول: أرقبتك داري- أو يقول: الدار لك- فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.
- مسألة (٥٨٢): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم في الذكورية والأنوثية- أساء، وأمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.
- مسألة (٥٨٣): للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه، أو لم يبن.
- مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.
- مسألة (٥٨٥): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله، خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.