Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.

فرواه حسين المعلِّم عن عمرو بن شُعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عبَّاسٍ.

ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه.

ولعل الإسنادين محفوظان O.

* * * * *

مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبيُّ الرجوع في هبته.

وقال أبو حنيفة: له الرجوع ما لم يُثَبْ منها، أو يكون بينهما رحم محرم أو زوجيَّة، أو يزيد الموهوب زيادة متَّصلة.

لنا:

٢٥٨٢ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين».

ز: انفرد به البخاريُّ من رواية أيُّوب عن عكرمة (¬٢)، وأخرجاه من رواية ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاسٍ بنحوه، وليس فيه: (ليس لنا مثل

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 225 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.