Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٣): للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه، أو لم يبن.

٢٥٨٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه» (¬١).

٢٥٨١ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده» (¬٢).

ز: حديث سعيد عن عامر: رواه النسائيُّ (¬٣)، وروى ابن ماجة (¬٤) أوَّله.

وقال النسائيُّ: عامر ليس بالقويِّ في الحديث (¬٥).

وحديث حسين عن عمرو: رواه أصحاب «السنن الأربعة» (¬٦) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (¬٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٨)، وسُئل عنه فقال: يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 224 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.