Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 214

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٧٩): يصح هبة المشاع.

مسائل الهبة

مسألة (٥٧٩): يصحُّ هبة المشاع.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ فيما ينقسم.

٢٥٦٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: شهدت رسول الله ﷺ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك.

فقال: «اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم». فقالوا: نختار أبناءنا.

فقال: «أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم». وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. وقالت الأنصار مثل ذلك (¬١).

ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد (¬٢).

ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد (¬٣) عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق (¬٤)، وهو حديثٌ حسنٌ O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 214 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.