مسائل الهبة
مسألة (٥٧٩): يصحُّ هبة المشاع.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ فيما ينقسم.
٢٥٦٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: شهدت رسول الله ﷺ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك.
فقال: «اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم». فقالوا: نختار أبناءنا.
فقال: «أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم». وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. وقالت الأنصار مثل ذلك (¬١).
ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد (¬٢).
ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد (¬٣) عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق (¬٤)، وهو حديثٌ حسنٌ O.
* * * * *