مسألة (٥٨٠): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدَّة حياتك. فإن مات من جُعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.
وقال مالكٌ: هي تمليك المنافع، فإن مات رجعت إلى المُعمر.
٢٥٦٦ - قال البخاريُّ: حدَّثنا أبو نُعيم ثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال: قضى النبيُّ- ﷺ بالعُمْرَى لمن وهبت له (¬١).
أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).
٢٥٦٧ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله- ﷺ: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له» (¬٣).
ز: رواه مسلمٌ من رواية وكيع عن سفيان (¬٤) O.
Rujukan halaman ini:تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 215 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.