Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 222

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٢): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم في الذكورية والأنوثية- أساء، وأمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.

وطريق داود بن أبي هند: انفرد بها مسلمٌ O.

٢٥٧٨ - قال أحمد: وحدَّثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد بن زيد عن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب بن أبي صُفْرَة عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بَشير يخطب يقول: قال رسول الله ﷺ: «اعدلوا بين أبنائكم، [اعدلوا بين أبنائكم]» (¬١).

ز: رواه أبو داود عن سليمان (¬٢)، ورواه النسائيُّ عن يعقوب بن سفيان عنه (¬٣).

ورواه عبد الله بن أحمد عن غير واحدٍ عن حمَّاد (¬٤).

وحاجب: وثَّقه ابن معين (¬٥).

وأبوه: وثَّقه ابن حِبَّان (¬٦) O.

احتجُّوا:

٢٥٧٩ - بما رواه سعيد بن منصور، قال: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله-ﷺ: «ساووا بين أولادكم في العطيَّة، فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضَّلت النساء».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 222 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.