Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 234

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل اللقطة
  3. مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.

٢٥٩٣ - قال أحمد: وحدَّثنا [سريج] (¬١) بن النعمان ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجَيْشَانِيِّ (¬٢) عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «من آوى ضالةً فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفها» (¬٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٤).

٢٥٩٤ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن أبي حَيَّان قال: حدَّثني الضحَّاك- خال المنذر بن جرير- عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يأوي الضالة إلا ضالٌّ» (¬٥).

ز: هذا الحديث اختصره المؤلِّف، وقد رواه النسائيُّ (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من حديث يحيى بن سعيد.

وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: يرويه أبو حَيَّان يحيى بن سعيد بن حَيَّان، واختلف عنه:

فرواه يحيى بن سعيد القطَّان وابن [] (¬٨) نُمير وابن أبي زائدة وابن عُليَّة عن أبي حَيَّان عن [الضحَّاك بن المنذر] (¬٩) عن المنذر بن جرير عن جرير.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 234 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.