Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل اللقطة
- مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
- مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
- مسألة (٥٨٨): إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها وأ ينتفع بها، سواء كان غنيا أو فقيرا.
- مسألة (٥٨٩): لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.
- مسألة (٥٩٠): إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بينة.
- مسألة (٥٩١): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت، ملكها، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٥٩٢): يصح إسلام الصبي وردته.