Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل اللقطة
  3. مسألة (٥٨٩): لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.

ابن كُهَيل قال: حدَّثني سُويد بن غَفَلَة عن أُبَيِّ بن كعبٍ قال: التقطت مائة دينارٍ على عهد رسول الله ﷺ، فسألته، فقال: «عرِّفها سنةً». فعرَّفتُها سنةً، فلم أجد من يعرفها، فقال: «اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك» (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢)، وفي بعض ألفاظ الصِّحاح: أنَّه عرَّفها سنتين أو ثلاثًا.

قال المصنِّف: وهذه الروايات لا تخلو: إمَّا أن تكون غلطًا من الراوي، يدلُّ على هذا أنَّ شعبة قال: سمعت سلمة بن كُهَيلٍ بعد عشر سنين يقول: عرِّفها عامًا واحدًا (¬٣).

والثاني: أن يكون ﵇ علم أنَّه لم يقع تعريفها كما ينبغي، فلم يحتسب له بالتعريف الأوَّل.

والثالث: أن يكون قد دلَّه على الورع، وهو استعمال ما لم يلزم.

* * * * *

مسألة (٥٨٩): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا.

وعن أحمد: أنَّها كسائر اللقط.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 237 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.