Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 236

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل اللقطة
  3. مسألة (٥٨٨): إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها وأ ينتفع بها، سواء كان غنيا أو فقيرا.

وقال مالكٌ والشافعيُّ وداود: يملك جميع اللقطات، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا، ويتخرَّج لنا مثله (¬١).

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: حديث زيد بن خالد، وقد سبق.

٢٥٩٥ - طريق آخر: قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّرَاوَرْدِيُّ قال: سمعت ربيعة يحدِّث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ أنَّ رجلاً وجد في زمان رسول الله ﷺ مائة دينارٍ، فقال رسول الله ﷺ: " اعرف وعاءها ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها، ثم

أمسكط حولاً، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ".

ز: لم يخرِّجوه من حديث الدَّرَاوَرْدِيِّ O.

٢٥٩٦ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ﷺ، قال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال:

«عرِّفها حولاً، فان وجد باغيها فأدِّها إليه، وإلا فهي لك» (¬٢).

ز: تقدَّم أنَّ أبا داود رواه (¬٣) O.

احتجُّوا:

٢٥٩٧ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 236 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.