Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 232

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل اللقطة
  3. مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.

مسائل اللقطة

مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.

وقال أبو حنيفة: يجوز

٢٥٩٠ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد ثنا أبو عامر ثنا سليمان ابن بلال المدينيُّ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ أنَّ النبيَّ ﷺ سأله رجلٌ عن اللقطة، فقال: " اعرف وكاءها- أوقال: وعاءها- وعِفَاصَها، ثُمَّ عرِّفها سنةً، ثُمَّ استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها

إليه «. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتَّى احمرَّت وجنتاه- أو قال: احمرَّ وجهه- فقال:» ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتَّى يلقاها ربُّها «. قال: فضالة الغنم؟! قال:» لك، أو لأخيك، أو للذئب " (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

* * * * *

مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 232 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.