Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٥): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله، خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: غريبٌ من حديث يوسف بن إسحاق عن ابن

المنكدر، تفرَّد به عيسى بن يونس عنه (¬١).

قال الحافظ محمَّد بن عبد الواحد: قلت: وغرابة الحديث، والتفرَّد به لا

يخرجه عن الصحَّة، فإنَّ البخاريَّ روى في «صحيحه» من حديث محمَّد بن

المنكدر عن جابر عن النبيِّ ﷺ: «من فال إذا سمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة … » الحديث (¬٢)، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: غريبٌ من حديث محمَّد، تفرَّد به شعيب بن أبي حمزة عنه، ولا نعلم رواه عنه غير عليِّ بن عيَّاش الحمصيِّ (¬٣).

وحديث الاستخارة: رواه البخاريُّ (¬٤)، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: غريبٌ من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمَّد عن جابر. قال: وهو صحيحٌ عنه (¬٥).

وحديث: «رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع … » (¬٦)، قال: تفرَّد به أبو غسَّان محمَّد بن مطرِّف عن محمَّد (¬٧).

وحديث: «كلُّ معروفٍ صدقة» (¬٨)، قال: تفرَّد به عليُّ بن عيَّاش عن أبي غسَّان عن محمَّد (¬٩). أخرجهما البخاريُّ في «كتابه» O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 231 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.