Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الوصايا
  3. مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح.

بعض الأئمة O.

احتجُّوا:

٢٦١٣ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عيَّاش ثنا شُرَحْبِيل بن مسلم الخَوْلَانِيُّ قال: سمعت أبا أمامة البَاهِلِيَّ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجَّة الوداع: «إنَّ الله ﷿ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ» (¬١).

وقد رواه سعيد بن أبي سعيد السَّاحِلِيُّ عن أنسٍ عن رسول الله-ﷺ.

ورواه شَهْرُ بن حَوْشَب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن خارجة عن رسول الله ﷺ.

قلنا:

إسماعيل وشَهْرٌ: ضعيفان.

والساحِلِيُّ: مجهولٌ.

ثُمَّ في خبرنا زيادةٌ، والأخذ بالزيادة أولى، ثُمَّ نحمله على أنَّه لا وصيَّة نافذٌ.

ز: حديث أبي أمامة: رواه أبو داود (¬٢) والترمذيُّ (¬٣) وابن ماجة (¬٤)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 250 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.