Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الوصايا

Bab dan daftar isi:

مسائل الوصايا

Baca bab ini

  1. مسألة (٥٩٣): الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة.
  2. مسألة (٥٩٤): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون دارا.
  3. مسألة (٥٩٥): تصح الوصية للقاتل.
  4. مسألة (٥٩٦): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا.
  5. مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح.