Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الوصايا
- مسألة (٥٩٣): الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة.
- مسألة (٥٩٤): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون دارا.
- مسألة (٥٩٥): تصح الوصية للقاتل.
- مسألة (٥٩٦): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا.
- مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح.