Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 246

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الوصايا
  3. مسألة (٥٩٤): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون دارا.

مسألة (٥٩٤): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا.

وقال أبو حنيفة: لا يدخل فيه إلا الملاصق.

٢٦٠٧ - قال أبو داود: حدَّثنا أزهر (¬١) بن مروان الدمشقيُّ قال: حدَّثني أبي ثنا هِقْل بن زياد ثنا الأوزاعيُّ عن يونس عن ابن شهابٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعين دارًا جار». قال: فقلت لابن شهابٍ: وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وبين يديه (¬٢).

ز: كذا فيه: (عن أزهر بن مروان)، وهو غلطٌ، وإنَّما هو: (إبراهيم بن مروان)، وهو: ابن محمَّد الطاطريُّ، وهو صدوقٌ.

ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في «المراسيل» عن إبراهيم.

٢٦٠٨ - وقد روى البيهقيُّ من رواية أمِّ هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا: «أوصاني جبريل ﵇ بالجار إلى أربعين دارًا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا».

وقال: في إسناده ضعفٌ (¬٣) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 246 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.