Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 247

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الوصايا
  3. مسألة (٥٩٥): تصح الوصية للقاتل.

مسألة (٥٩٥): تصحُّ الوصيَّة للقاتل.

وقال أبو حنيفة: لا تصحُّ.

وعن الشافعيِّ كالقولين.

لنا:

إطلاق الوصيَّة في قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ [النساء: ١٢].

وللخصم:

٢٦٠٩ - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب ثنا أحمد بن الفرج ثنا بقيَّة بن الوليد ثنا مبشر بن عبيد عن الحجَّاج بن أرطأة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس لقاتلٍ وصيَّةٌ» (¬١).

قلنا:

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: مبشر متروكٌ، يضع الحديث (¬٢).

والحجَّاج: قد سبق الطعن فيه (¬٣).

ز: هذا الحديث رواه البيهقيُّ من رواية بقيَّة عن مبشر عن حجَّاج عن عاصم بن بَهْدَلة عن زِرٍّ عن عليٍّ، وقال: تفرَّد به مبشر بن عبيد الحِمْصِيُّ، وهو منسوبٌ إلى وضع الحديث (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 247 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.